السيد حامد النقوي
567
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )
و سلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها فلا يتم احتجاج على الا إذا وقع النهي اخيرا لتقوم له الحجة على ابن عباس . و قال ابو عوانة في صحيحه : سمعت اهل الاثر يقولون : معنى حديث على أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر و اما المتعة فسكت عنها و انما نهى عنها يوم الفتح انتهى . و الحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما اشار إليه البيهقي [ 1 ] . [ و ابن حجر عسقلاني بعد از ايراد اين افادات اكابر ائمهء حذّاق و تحقيقات اعاظم مشاهير آفاق ، حمايت روايت بخارى حسب ديدن قديم و عادت ذميم خود مطمح نظر داشته ، و از تخطئه جناب امير المؤمنين عليه السّلام باكى برنداشته اين عبارت سراسر خسارت نگاشته ] : لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم يبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه ، و يؤيد ظاهر حديث على ما اخرجه ابو عوانة ، و صححه من طريق سالم بن عبد اللَّه : أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة ، فقال : ان فلانا يقول فيها ، فقال : و اللَّه لقد علم أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم حرّمها يوم خيبر و ما كنا مسافحين [ 2 ] . - شاه صاحب نيز در تحفه اشكال مذكور را از بعض محققين نقل كرده - [ مخفي نماند كه زعم امكان انفصال از اين اشكال ، و انحلال اين
--> [ 1 ] فتح البارى في شرح صحيح البخارى ج 9 ص 145 . [ 2 ] فتح البارى ج 9 ص 145 .